المنهاجي الأسيوطي

393

جواهر العقود

المذكور ، ولمن يستحقه من بعده شرعا . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين . ويكمل . محضر : في رجل تزوج أمة وحدث له أولاد منها . وادعى الزوج حرية الام ليصير أولاده أحرارا . وادعى مالك الأمة الرق ، وآل الحال إلى كتابة محضر : شهوده يعرفون فلانا مالك الأمة الفلانية وفلانا زوج الأمة المذكورة . وأولادها من زوجها المذكور . وهم : فلان وفلان . ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المذكور تزوج فلانة المذكورة تزوجا شرعيا بولاية مولاها المذكور وشاهدي عدل ، وعلى أنها أمة ، وأن فلانة المذكورة رقيقة في ملك مولاها المذكور إلى الآن ، ويشهدون على إقرار زوجها المذكور ، أن أولادها المذكورين فيه : حدثوا له من زوجته المذكورة بالنكاح المذكور . وأن الأمة والأولاد المذكورين فيه بهذا المقتضى في ملك فلان مالك الأمة المذكورة . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . محضر فيمن زوجها الحاكم والزوجة في غير محل ولايته : شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك على إقرارهما : أنهما حين عقد الحاكم الفلاني عقدهما على بعضهما بعضا . وكان الحاكم الولي الشرعي . كان إذن الزوجة المذكورة للحاكم في تزويجها من فلان المذكور وهي مقيمة في غير محل ولاية الحاكم المشار إليه . يعلمون ذلك . ويشهدون به مسؤولين . ويكمل . تذييل : اعلم أن الفرق بين المحضر والسجل : أن المحضر ذكر ما كان . لينبني عليه ما يوجب الحكم . والسجل هو تمام ذكر الحكم ، وإنفاذ القضاء بما تضمنه المحضر . والمحاضر في التقدير أصول السجلات ، أي التي تنشأ السجلات عليها . وينبغي للحاكم أنه إذا أراد أن يشهد على حكمه : أن يحضر الخصمين إلى مجلسه ، ويشهد الشهود على عينهما ، ويخبرهم : أن هذا هو المحكوم له . وهذا هو المحكوم عليه . وإذا استعدى الحاكم على خصم ظاهر في البلد يمكن إحضاره وجب . وقيل : يحضر ذوي الهيئات في داره ، ويحضر اليهودي يوم السبت ، ويكسر عليه سبته . ومؤنة المحضر على المطلوب . وقيل على المدعي . وإذا اختفى الخصم بعث من ينادي على باب داره بأنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمر بابه ، أو ختم . فإن لم يحضر بعد الثلاث . وسأل المدعي التسمير أو الختم : أجابه بعد أن تقرر عنده أنها داره . وإذا عرف له موضع بعث القاضي جماعة من نسوة وصبيان